الوقائع المصرية - العدد 241 - فى 25/ 10/ 1997

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 254 لسنة 1997

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996؛
وعلى القرار رقم 466 لسنة 1996 فى شأن حساب تكلفة المبانى عند حساب نسبة الـ 1% لصرف الترخيص؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس/ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس/ وكيل الوزارة للإسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يراعى أن تحسب قيمة تكلفة الأعمال عند تطبيق المادة (8) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات طبقا للأسعار الآتية:
200 (فقط مائتان) جنيه للمبانى الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة والإسكندرية.
100 (فقط مائة) جنيه للمبانى الواقعة بنطاق باقى المحافظات ومحافظة الإسكندرية عدا مدينة الإسكندرية ومحافظة الجيزة عدا مدينة الجيزة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوثائق المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 9/ 1997