الوقائع المصرية - العدد 225 (تابع) - فى 5/ 10/ 1997

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1148 لسنة 1997

نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1997؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له؛
وبناء على ما عرضه مجلس نقابة المهن الزراعية؛
وعلى ما عرضه المستشار القانونى؛

قـرر:

مادة 1 - يحصل الرسم المنصوص عليه فى البند (ثامنا) من المادة (72) من القانون رقم 88 لسنة 1997 الخاص بنقابة المهن الزراعية المشار إليه بواقع (0.5%) من ثمن كل عبوة من عبوات المبيدات الزراعية بمختلف أصنافها وأنواعها وأغراضها سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية أيا كانت منتجة أو مجهزة محليا أو مستوردة، وذلك لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية.
مادة 2 - يتم تحصيل الرسم المشار إليه عن كل فاتورة يصدرها المصنع المنتج أو المجهز محليا أو المستورد أو المصدر ويجب على كل منهم إثبات تحصيل الرسم فى الفواتير والدفاتر الخاصة بحركة التداول بالمصنع أو لدى المستورد ويجب على المصنع أو المستورد أو المصدر توريد الحصيلة المجمعة للرسم المشار إليه إلى صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية فى موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر التالى لتحصيل الرسم وتلتزم كل الجهات المنتجة والمجهزة والمستوردة والمصدرة تقديم الدفاتر والفواتير المثبتة لتحصيل الرسم لمأمورى الضبط القضائى لدى النقابة للاطلاع عليها عند طلبها.
مادة 3 - ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد أو التعاونيات الزراعية وغيرها مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم مع موافاة صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة للمهن الزراعية بالمبالغ المحصلة وذلك طبقا لنص المادة (72) مكررا من قانون إنشاء النقابة المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 13/ 9/ 1997