الوقائع المصرية - العدد 240 تابع ( أ ) - فى 23/ 10/ 1997

وزارة المالية
قرار رقم 1212 لسنة 1997

وزير المالية:
بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993؛
وعلى قانون الضرائب العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 898 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البنود الواردة بالفقرة أولا بالمادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، بند جديد برقم (9) نصه الآتى:
(9) بيان الضريبة العامة على المبيعات التى حصلها الممول خلال الفترة التى يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه فى المادة (91) من القانون.
وتعدل الفقرة ثانيا من المادة (46) من اللائحة التنفيذية المشار إليها لتكون على النحو التالى:
(ثانيا) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 96 من القانون على الممول أن يبين بالنموذج رقم (1 ضريبة موحدة) فى المكان المخصص لذلك أو على أية ورقة مشتملة على كافة البيانات الواردة به ما يقدره لأرباحه أو خسائره وما يستند عليه هذا التقدير وعلى أن يلتزم بأن يوضح بإقراره بيان بقيمة الضريبة العامة على المبيعات التى قام بتحصيلها خلال الفترة المقدم عنها الإقرار، وعلى أن يقدم هذا الإقرار أو الورقة البديلة إلى مأمورية الضرائب المختصة وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.

(المادة الثانية)

يضاف بند جديد برقم (11) للفقرة ثانيا من المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته على النحو التالى:
(11) بيان بالضريبة العامة على المبيعات المحصلة بمعرفة الجهة خلال الفترة التى يقدم عنها الإقرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
صدر فى 23/ 10/ 1997