الوقائع المصرية - العدد 294 - فى 25/ 12/ 1997

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 515 لسنة 1997
صادر بتاريخ 18/ 12/ 1997

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته؛
وعلى محضر الاجتماع الوزارى بشأن بحث إمكانية سماح القواعد الاستيرادية بإدخال المنتجات المصنعة بخامات واردة من السوق المحلى إلى داخل البلاد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة إلى المادة (5) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليهما نصها الآتى:
"6 - الأقمشة المصنعة داخل المنطقة الحرة، بشرط أن تتحقق الجمارك من أنها منتجة من غزول منتجة فى مصر".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.