الوقائع المصرية - العدد 271 - فى 29/ 11/ 1997

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 465 لسنة 1997
صادر بتاريخ 22/ 11/ 1997

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته؛
وعلى المذكرة المؤرخة 20/ 11/ 1997 المقدمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس قطاع التجار الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة إلى المادة (74 مكرراً) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليهما نصها الآتى:
"خامسا - بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحة واللحوم:
( أ ) أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلى مصر.
(ب) أن يكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مصرح بها صحياً وأن توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوباً عليها وعلى أكياس التعبئة من الخارج وعلى العبوات الخارجية بمادة ثابتة غير قابلة للمحو باللغة العربية (ويجوز كتابتها بلغتين إحداهما اللغة العربية) البيانات الآتية:
1 - بلد المنشأ.
2 - اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت.
3 - اسم المجزر.
4 - تاريخ الذبح.
5 - اسم المستورد وعنوانه.
6 - الجهة التى أشرفت على الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية، على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ".

(المادة الثانية)

لا تسرى أحكام هذا القرار على الرسائل المشحونة أو المفتوح عنها اعتمادات مستندية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وكذا مستلزمات إنتاج المصانع واحتياجات المنشآت السياحية التى تستوردها باسمها ولحسابها بشرط أن ترد خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.