الوقائع المصرية - العدد 270 - فى 27/ 11/ 1997

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 23 لسنة 1997
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978؛
وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (10، 10 مكررًا و11 و44) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 10 - على جميع وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، وكذلك الهيئات العامة التى تسرى فى شأنها القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه فيما لم تنص عليه لوائحها الخاصة، أن تضع عند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية، حصرًا لأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية، بما فيها المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، متضمنا حصراً دقيقاً لأعداد الوظائف المشغولة ومسمياتها موزعة على المجموعات النوعية، وحصراً لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعة على المجموعات النوعية بحسب الواقع الفعلى فى أول ديسمبر من كل عام، وعلى تلك الجهات موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمداً من السلطة المختصة مع نماذج الاستخدامات الجارية(الباب الأول أجور)".
"مادة 10 مكرراً - على جميع الوحدات والهيئات العامة المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة قبل البدء فى اتخاذ أى إجراء من إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بطريق التعيين أو التكليف أن توافى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يأتى:
1 - تحديد أعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية، وأعداد مسميات الوظائف المراد شغلها من بينها.
2 - مبررات شغل الوظائف فى ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة ووسيلة شغلها بالتكليف أو بالإعلان.
3 - مبررات شغل الوظائف بطريق التكليف فى الحالات المقررة قانوناً.
وفى غير حالات التكليف المقررة قانوناً، تكون وسيلة شغل الوظائف عن طريق الإعلان على أن يتضمن:
أ - وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها ومقر ممارستها.
ب - الجهة التى تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.
(جـ) بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان، وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخ ومكان إجرائه وقرارات تشكيل لجان الامتحان".
"مادة 11 - تلتزم الجهات المشار إليها فى المادتين (10) و(10 مكرراً) من هذه اللائحة بإرسال البيانات المطلوبة فى هاتين المادتين إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل البدء فى اتخاذ أى إجراء من إجراءات شغل الوظائف بطريق التعيين أو التكليف وذلك لمراجعة تلك البيانات والإجراءات فى ضوء الثابت لديه فى الموازنات وبطاقات الوصف واحتياج الجهات إلى شغل هذه الوظائف.
ويحظر على أى من الجهات المشار إليها الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة أو البدء فى اتخاذ أى إجراء من إجراءات شغلها بطريق التعيين أو التكليف إلا بعد إخطارها بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ذلك وفى حدود هذه الموافقة.
وتقوم وحدة شئون العاملين بالجهة المعنية فى حدود موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل عن عدد ومسميات الوظائف الشاغرة والبيانات المتعلقة بها وشروط شغلها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها، ويكون للعاملين بالجهات الإدارية المختلفة وحدهم دون غيرهم التقدم بطلبات التعيين فى هذه الوظائف إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها.
وإذا كان المرشح لشغل الوظيفة زائداً عن حاجة العمل بالوحدة التى يعمل بها شغل الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (44) من هذه اللائحة، وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة طبقاً لأحكام المادة (55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ويحتفظ العامل الذى يشغل الوظيفة المعلن عنها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وإذا لم تستوف الجهة احتياجاتها من داخل الجهات الإدارية، جاز لها بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تعيد الإعلان عن شغل الوظائف الباقية من خارج تلك الجهات بمراعاة القواعد العامة الواردة فى هذه اللائحة".
"مادة 44 - على جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة أن توافى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال شهر ديسمبر من كل عام ببيان يتضمن:
1 - حصراً لأعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة.
2 - حصراً بالعاملين الزائدين عن حاجة العمل بالوحدة.
وعلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دراسة الطلبات التى ترد إليه من تلك الجهات بشأن شغل الوظائف الشاغرة أو استحداث وظائف جديدة، فى ضوء أحكام المادة (55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ويكون نقل العاملين من وحدة إلى أخرى فى هذه الحالة بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دون حاجة إلى موافقة لجنة شئون العاملين فى الجهتين المنقول منها أو المنقول إليها العامل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 11/ 1997