الوقائع المصرية - العدد 260 - فى 16/ 11/ 1997

وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 435/ ط لسنة 1997

وزير النقل والمواصلات
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال وإستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1996 بتنظيم وزارة النقل والمواصلات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1989 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 131 لسنة 1994 بتنظيم قطاع الطيران المدنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 302 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى؛
وعلى محضر لجنة شركات الطيران رقم 104 المنعقد بتاريخ 22/ 6/ 1997 والمعتمد منا بتاريخ 30/ 6/ 1997؛
وعلى ما عرضه السيد الطيار/ رئيس قطاع الطيران المدنى؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1/ ط لسنة 1989 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 302/ ط لسنة 1995 النص الآتى:
"مادة 15 (ج) - عدم حصول المستثمر المصرى على شهادة كفاءة التشغيل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى خلال عامين من تاريخ صدور الترخيص".
مادة ثانية - يلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذا القرار من أحكام.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 25/ 10/ 1997