الوقائع المصرية - العدد 276 - فى 4/ 12/ 1997

وزارة المالية
قرار رقم 1262 لسنة 1997
بشأن إضافة مدينتى الرحمانية ووادى النطرون بمحافظة البحيرة
إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ البحيرة والمتضمن أن المجلس الشعبى التنفيذى لمحافظة البحيرة قد أوصى بجلسته المنعقدة فى 6/ 8/ 1997 بالموافقة على إدراج مدينة الرحمانية ووادى النطرون بالجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية مدينتى الرحمانية ووادى النطرون بمحافظة البحيرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 3/ 11/ 1997