الوقائع المصرية - العدد 168 - فى 30/ 7/ 1996

وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى
قرار وزارى رقم 529 لسنة 1996
فى شأن تعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى القانون رقم 228 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛

قـرر:

مادة 1 - تلغى المادة رقم 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 والصادرة بموجب قرار السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 18/ 7/ 1996