الوقائع المصرية - العدد 155 - فى 13/ 7/ 1996

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 259 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941
بقمع التدليس والغش
صادر بتاريخ 3/ 7/ 1996

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 22 فبراير 1943 بتنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات؛
وبعد موافقة وزارة المالية والزراعة والصحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المرفقة.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 22 فبراير 1943 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.