الوقائع المصرية - العدد الأول (تابع) - فى 1/ 1/ 1996

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية رقم 12 لسنة 1996

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994؛
وعلى القرار الوزارى رقم 18159 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 18159 لسنة 1995 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ النص التالى:
(يتم فحص طلبات المتقدمين لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون، ويبت فيها بالقبول أو بالرفض، ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة عن اللجنة، على أن يكون إخطار من استبعد اسمه بقرار اللجنة وبأسباب الرفض كتابة).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريراً فى: 1/ 1/ 1996