الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 183 هـ
الاثنين 19 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 3 مايو سنة 2010 م

وزارة الثقافة
قرار رقم 235 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 337 لسنة 2006؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته رقم (123) بتاريخ 28/ 2/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة منبثقة من اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال تتولى إبداء الرأى فيما إذا كان منقول معين مملوك للغير يعتبر أثرًا من عدمه وذلك تطبيقًا لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك لإبداء الرأى بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة، على أن يكون أعضاء اللجنة من الأثريين ذوى الخبرة ووفقًا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان تواجده ومدى أهميته وذلك على ضوء نص المادتين الأولى والثانية من القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الضوابط المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار.

(المادة الثانية)

1 - يحظر الاتجار فى الآثار نهائيًا ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى أو إتلافها أو تركها.
2 - التصرفات لا تكون إلا على الأثر المسجل فقط، وعلى من يمتلك قطعًا أثرية غير مسجلة أن يخطر بها المجلس الأعلى للآثار لتسجيلها فى حيازته خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
3 - التصرفات المسموح بها على الملكية الخاصة المسجلة للقطع الأثرية هى نقل الحيازة للغير سواء بطريق التنازل أو الهبة كما تنتقل ملكية الأثر بالميراث.
4 - فى جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة كتابية من أمين عام المجلس الأعلى للآثار خلال ستين يومًا من تقديم طلب الحائز للتصرف فى القطع الأثرية المسجلة فى حيازته وعلى ضوء رأى اللجنة الدائمة وفى حالة الرفض يخطر الحائز بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ذات المدة.
5 - يجب أن يتضمن طلب نقل الحيازة اسم وصفة الحائز ووصف وصورة القطع الأثرية المسجلة فى حيازته ورقمها وبيانات الشخص المطلوب نقل الحيازة إليه بالكامل.
6 - يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية على التصرف وصفًا للمكان الذى سيتم حفظ القطع الأثرية به وعما إذا كان يصلح لذلك الغرض حتى لا تتعرض القطع الأثرية للتلف.
7 - فى حالة اعتبار المنقول الذى فى حيازة الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة أثرًا يتم تسجيله بمعرفة المجلس الأعلى للآثار ويحتفظ به مالكه إلا إذا رأت الدولة الاستيلاء عليه مقابل تعويض عادل على ضوء أحكام المادة (8) من القانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
8 - إذا ما رأت اللجنة أن المنقول المملوك للأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة لا تنطبق عليه مواصفات الأثر يتم إعطاء مالكه شهادة بذلك.

(المادة الثالثة)

يختار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من يراه مناسبًا من أعضاء اللجنة الدائمة المختصة لعضوية اللجنة على أن لا يزيد عددهم عن أربعة أعضاء من كل قطاع، وتتضمن اللجنة المشكلة المنبثقة من اللجنة الدائمة بالإضافة إلى أعضائها عضوًا قانونيًا من الشئون القانونية.

(المادة الرابعة)

للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين من الأثريين والخبراء الفنيين من داخل المجلس الأعلى للآثار أو من خارجه فى الحالات التى تتطلب ذلك بعد موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(المادة السادسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
صدر بتاريخ 6/ 3/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى