الوقائع المصرية - العدد 19 - فى 22/ 1/ 1996

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 1996

وزير المالية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 6 ديسمبر 1993 بعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرد ما سبق تحصيله من مبالغ الضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج المفروضة بالقانون رقم 229 لسنة 1989 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يكون رد الضريبة المشار إليها فى المادة الأولى على ثلاث دفعات سنوية متساوية القيمة بحيث تستحق الدفعة الأولى فور صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية.
صدر فى 17/ 1/ 1996