الوقائع المصرية - العدد 23 - فى 27/ 1/ 1996

محافظة دمياط
قرار رقم 334 لسنة 1995

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة إدارة المجالس واللجان المؤرخة فى 9/ 11/ 1995 بشأن تطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على الوحدة المحلية لقرية البساتين والقرى التابعة لها؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى والتنفيذى لقرية البساتين بجلستها بتاريخ 23/ 11/ 1994، 27/ 11/ 1994؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته فى 25/ 10/ 1995؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يطبق قانون النظافة العامة على الوحدة المحلية لقرية البساتين والقرى التابعة لها.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه.