الوقائع المصرية - العدد 171 - فى 3/ 8/ 1996

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2069 لسنة 1996

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر منطقة صناعية فى تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 11 من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه كل من المنطقة الصناعية بمركز الخارجة والمنطقة الصناعية بمركز الداخلة والموضح موقعهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطتين المرفقتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1417 هـ
                (الموافق 23 يولية سنة 1996 م).