الوقائع المصرية - العدد 170 تابع (ب) - فى 1/ 8/ 1996

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 268 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق
بعد الإطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 والقرارات المعدلة له؛
وعلى الكود المصرى الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 289 لسنة 1992؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المرفقة.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 237 لسنة 1977 وجميع القرارات المعدلة له، وما يخالف هذه اللائحة من أحكام.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.