الوقائع المصرية - العدد 187 - فى 21/ 8/ 1996

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 315 لسنة 1996
تاريخ الإصدار 13/ 8/ 1996

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (45) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النص التالى:
"تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا الجلود الخام فمحظور تصديرها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.