الوقائع المصرية - العدد 44 - فى 20/ 2/ 1996

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية رقم 172 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 4 لسنة 1987 بنظام الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلي؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 342، 344، 345 من قرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور النصوص التالية:
مادة 342:
( أ ) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتى:

النوع لون أرضية اللوحة لون الأرقام والكلمات شكل
اللوحة
أنواع المركبات التى تصرف لها
أولا - مركبات نقل الأشخاص:
خاص ملاكى أسود أبيض مستطيل بطول 45 سم × 16 سم عرض السيارات الخاصة وسيارات ذوى العاهات والإسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة.
ملاكى مميز مركبات العاملين الأجانب فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن فى حكمهم.
ملحقة الكارفانات الملحقة بالسيارات الخاصة.
قطاع عام السيارات الملاكى والأتوبيس المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام.
حكومية
ومحافظة
السيارات الملاكى والأتوبيس المملوكة للحكومة والمحافظات.
تحت الطلب سيارات نقل الموتى.
أتوبيس عام سيارات نقل عام الركاب.
أتوبيس خاص سيارات نقل العاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات وعائلاتهم.
أتوبيس مدارس سيارات نقل طلبة المدارس.
أتوبيس سياحة سيارات السياحة
أتوبيس رحلات مستطيل بطول 19 سم × 17.5 سم عرض سيارات الرحلات الداخلية.
دراجة بخارية
أو آلية
الدراجات البخارية والآلية.
ثانيا - مركبات نقل البضائع والأشياء:
نقل أحمر أبيض مستطيل بطول 45 سم × 16 سم عرض سيارات النقل المعدلة لنقل البضائع والأشياء أو جرارات السحب.
نقل مشترك السيارات المخصصة لنقل الأشخاص والأشياء فى المناطق الصحراوية.
مقطورات المقطورات الملحقة لسيارات النقل.
معدة ثقيلة الآلات فى حكم المادة 30 من القانون (66) لسنة 1973 المشار إليه.
جرار زراعى
مقطورة زراعية
قطاع عام سيارات النقل المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام.
حكومية ومحافظة سيارات النقل أو المقطورات أو الجرارات المملوكة للحكومة والمحافظات.
ثالثا - مركبات الهيئة السياسية:
هيئة
سياسية
أخضر أسود مستطيل بطول 45 سم × 16 سم عرض السيارات المخصصة لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وما فى حكمهم.
رابعا - مركبات الجمارك والمنطقة الحرة:
جمرك
أجانب
أسود أبيض بيضاوى بطول 45 سم × 16 سم عرض المركبات الواردة مع الأجانب من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية ونهائية.
جمرك
مصريين
المركبات الواردة مع المصريين من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية أو نهائية.
منطقة حرة السيارات الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة دون غيرها باشتراطات أخرى خاصة.
سادسا - لوحات التجارى والمؤقت:
أجرة برتقالى أسود مستطيل بطول
45 سم × 16 سم عرض
سيارات الأجرة.
أجرة سياحى سيارات سياحية.
خامسا - مركبات الأجرة:
تجارى بنى
بنى
أبيض
أبيض
مستطيل بطول
45 سم × 16 سم عرض
رخصة تجارية
مؤقت رخصة مؤقتة
(ب) تكون لوحات كل نوع من مركبات النقل البطىء على الوجه الآتى:
عربة رمادى أبيض   لعربات الركوب (الحنطور) وعربات النقل (الكارو) وعربات نقل الموتى وعربات اليد
دراجة أبيض رمادى لجميع أنواع الدراجات.

مادة 344:
- تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع مصنعة من مادة الصاج السميك 1 مم.
- تطلى الألوان بالبوية الفرن.
- تشمل بيانات اللوحة بالجانب الأيمن نوع الترخيص وجهته والأرقام باللغة العربية، وبالجانب الأيسر نوع الترخيص والأرقام ومدلول المحافظة باللغة الإنجليزية.
- يتم تحديد مساحة بيانات اللوحات حسب البنط نسبة وتناسب مع مساحة اللوحة.
مادة 345:
- تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه التالى:

قرش جنيه  
00 20 للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع.
00 10 للوحة الواحدة المقررة للمقطورات والملحقات.

- وتكون قيمة تزمين لوحات النقل البطىء لجميع أنواعه خمسة وسبعين قرشا عن اللوحة الواحدة.
- ولا يؤدى تأمين جديد من نقل قيد المركبة متى كانت اللوحات المعدنية المستبدلة سليمة.

(المادة الثانية)

تصرف اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع طبقا لهذا القرار، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.