الوقائع المصرية - العدد 181 - فى 14/ 8/ 1996

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3581 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق
رقم 68 لسنة 1947

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى المرسوم الصادر فى 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النص الآتى:
"يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية أصحاب الشأن ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأى مستند رسمى آخر".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 10/ 8/ 1996