الوقائع المصرية - العدد 190 - فى 25/ 8/ 1996

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 139 لسنة 1996
بتعديل القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989
بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها
عن مخالفات أحكام قانون العمل

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989 بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 52 لسنة 1989 والقرار رقم 151 لسنة 1989؛

قـرر:
(مادة 1)

يعدل نص المادة (6 مكرر) من القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989، ليكون على النحو التالى:
"تخصص نسبة 5% من إجمالى الحصيلة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل للعاملين بالأقلام الجنائية والحسابات بالمحاكم والتى يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار وذلك خصما من الحصة الواردة فى الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة المشار إليها وتخصم من المنبع.

(مادة 2)

يضاف إلى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989 النص التالى (مادة 6 مكرر/ 1):
تخصص نسبة 3% من قيمة الشيكات الواردة للوزارة من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل للعاملين بالتنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية والتى يتم تحصيلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك خصما من الحصة الواردة فى الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة المشار إليها وذلك كحافزا لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها فى قضايا مخالفات قانون العمل، وسوف تقوم مديرية القوى العاملة المختصة بتقدير المبالغ التى تصرف لجهاز التنفيذ فى حدود 3% طبقا للجهد المبذول كما تتولى نفس المديرية توزيعها بمعرفتها على المستحقين من هذه الفئة.

(مادة 3)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرا فى 1/ 8/ 1996