الوقائع المصرية - العدد 217 - فى 25/ 9/ 1996

وزارة التجارة والتموين
قرار رقم 363 لسنة 1996

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلغى الفقرة ( أ ) من البندين أولا وثانيا من المادة (63) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند أولا من المادة 65 من اللائحة المشار إليها النص الآتى:
( أ ) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر.
ويستبدل بنص الفقرة (جـ) من البند ثانيا من المادة المذكورة النص الآتى:
(جـ) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر للمدير، وذلك بالنسبة لشركات الأشخاص.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 17/ 9/ 1996