الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
12 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 106 لسنة 2010

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الناخبون المقيد أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين يحلون محل من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء المنتخبين.

(المادة الثانية)

تُجرى عملية الانتخاب المشار إليها بالمادة السابقة، بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 سالف الذكر، يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2010، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو سنة 2010

(المادة الثالثة)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1431 هـ
                (الموافق 26 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك