الوقائع المصرية - العدد 68 - فى 24/ 3/ 1996

محافظة الغربية
قرار رقم 2777 لسنة 1995
بتاريخ 8/ 10/ 1995

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية رقم 72 لسنة 1995؛
وعلى كتاب إدارة المجالس والمؤتمرات رقم 752/ 13 بتاريخ 14/ 9/ 1995 بشأن طلب استصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على بعض قرى مراكز (زفتى، المحلة الكبرى، قطور، بسيون)؛
وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على القرى التابعة للمراكز الآتية:
( أ ) مركز زفتى القرى الآتية (فرسيس، ميت الحارون، كفر ميت الحارون، كفر الصارم القبلى، ميت الرخا).
(ب) مركز المحلة الكبرى القرى الآتية (محلة أبو على القنطرة، دمرو، القيصرية، بطينة، كفر دمرو، شبرانبات، كفر حجازى، بشبيش، شبرا بابل، سنبارة، بلقينا، منية شنتنا عياش، شبرا ملكان).
(جـ) مركز قطور القرى الآتية (الشين، العتوة القبلية، العتوة البحرية، حوين، خباطة).
(د) مركز بسيون القرى الآتية (كتامة الغابة، قرانشو).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.