الوقائع المصرية - العدد 86 - فى 14/ 4/ 1996

وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم (424) لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 والقرارات المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها، النص التالى:
مادة 52 - على الوزارات والأجهزة والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أن تتقدم بطلب ترخيص للمبانى والإنشاءات والمشروعات الخاصة بها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل بدء التنفيذ بشهر على الأقل.
ويجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات المنصوص عليها فى البنود (2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من الفقرة (أولا) من المادة (51) من هذه اللائحة، وما يفيد موافقة الجهة صاحبة الامتياز فى المناطق ذات الاشتراطات الخاصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فور تلقى طلب الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن تقوم بدراسة الموقع من الناحية التخطيطية ومراجعة الرسومات الهندسية والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلب الترخيص على أن تخطر الجهة ذات الشأن مما يلى:
( أ ) الموافقة وإصدار الترخيص فى حالة مطابقتها لأحكام القانون واللائحة.
(ب) الرفض مع بيان المخالفات لاتخاذ إجراءات تصحيحها بما يتفق مع أحكام القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (7) من القانون على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن تصدر الترخيص بالأعمال خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقدم الجهة ذات الشأن بالرسومات المعدلة.

(المادة الثانية)

يلغى ما يخالف هذا القرار من أحكام.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
صدر فى 27/ 12/ 1995