الوقائع المصرية - العدد 85 - فى 13/ 4/ 1996

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 91 لسنة 1996

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قرارنا رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل نص المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بالنص التالى:
"تصدر الجهة الإدارية الترخيص بتنفيذ كافة الأعمال الواردة بالرخصة مرة واحدة على أن يلتزم طالب الترخيص قبل البدء فى تنفيذ أعمال ما فوق أساسات أرضية الدور الأرضى بأسبوعين بإخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر فى 14/ 3/ 1996