الوقائع المصرية - العدد 81 - فى 8/ 4/ 1996

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية رقم 1350 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1973 بشأن صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 375 لسنة 1992 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية لأجهزة أطفاء الحريق اليدوية التى تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 155 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
مادة 155 - أجهزة الإطفاء:
يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد باسم تجارى معين، وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب، وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الاطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 26/ 2/ 1996