الوقائع المصرية - العدد 223 - فى 2/ 10/ 1996

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 382 لسنة 1996
الصادر فى 24/ 9/ 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 141 لسنة 1994
والصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1994

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 388 لسنة 1994
وعلى قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 131 لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات؛

قـرر:

المادة الأولى - يستبدل بنص المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 141 لسنة 1994 والصادر بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1994 النص الآتى:
"يتم عن طريق البورصة تداول الأقطان الشعر سواء بالبيع أو الشراء بين الأعضاء المقيدين بالبورصة وذلك بالنسبة للتعاملات التى تتم داخل حدود محافظة الإسكندرية ويتم البيع بواسطة أحد السماسرة المقيدين ببورصة مينا البصل وفقا للوائح البورصة وعلى أساس الوزن الصافى للقطن وشهادة الرطوبة والخبرة الاسئنافية الصادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن".
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.