الوقائع المصرية - العدد 231 - فى 13/ 10/ 1996

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية رقم 7067 لسنة 1996

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

قـرر:

مادة 1 - يتعين على رعايا الدول الموضحة فيما يلى اتخاذ إجراءات التسجيل المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1996؛
إسرائيل - الصومال - العراق - السودان - اليمن - فلسطين - لبنان - زائير - تشاد - نيجيريا - غانا - ليبيريا - رواندا - بوروندى - أريتريا - باكستان - أفغانستان - سيريلانكا - الفلبين - بنجلاديش - الهند - هندوراس - بليز - بربادوس - ترنداد وتوباجو - إيران - البوسنة - الدول الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتى السابق - أثيوبيا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 20/ 8/ 1996