الوقائع المصرية - العدد 249 فى 3/ 11/ 1996

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 167 لسنة 1996
بتعديل القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989
بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها
عن مخالفات أحكام قانون العمل

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989 بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 52 لسنة 1989 والقرار 151 لسنة 1989 والقرار 139 لسنة 1996؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 139 لسنة 1969، لتكون على النحو التالى:
تخصص نسبة 3% من قيمة الشيكات الواردة للوزارة من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل للعاملين بالتنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، وكذلك كحافز لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها فى قضايا مخالفات قانون العمل، ويتم استخراج الشيك باسم الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بعد تسوية الشيكات الواردة لحساب الوزارة.
وعلى أن تتولى تلك الإدارة تقدير المبالغ التى تصرف لمراكز وأقسام الشرطة طبقا للجهد المبذول فى تحصيل المبالغ المحكوم بها، وذلك خصما من الحصة الواردة فى الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة المشار إليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرا فى 30/ 9/ 1996