الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون
8 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 62 لسنة 2010
بتعديل جدول الدوائر الانتخابية المرافق
للقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُنشأ أربع دوائر انتخابية جديدة بمحافظات (حلوان، 6 أكتوبر، الأقصر) على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.

(المادة الثانية)

تُعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقوانين أرقام (10 لسنة 1989، 8 لسنة 1995، 166 لسنة 2000)، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُعدل مسمى مقر بعض الدوائر الانتخابية المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى على النحو التالى:
الدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية "من قسم شرطة المنتزه" إلى "قسم شرطة أول المنتزه".
الدائرة الأولى بمحافظة دمياط "من قسم شرطة دمياط" إلى "قسم شرطة أول دمياط".
الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ "من قسم شرطة كفر الشيخ" إلى "قسم شرطة أول كفر الشيخ".
الدائرة الأولى بمحافظة أسوان "من قسم شرطة أسوان" إلى "قسم شرطة أول أسوان".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1431 هـ
                    (الموافق 22 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك