الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون
8 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 99 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعة الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 2/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى عجز البند ثانياً "جامعة الإسكندرية" من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى:
فرع جنوب السودان:
1 - كلية الزراعة.
2 - كلية الطب البيطرى.
3 - كلية التربية.
4 - كلية التمريض.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1431 هـ

(الموافق 22 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك