الوقائع المصرية العدد 252 فى 6/ 11/ 1996

محافظة المنوفية
قرار رقم 526 لسنة 1996

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى قرارات المحافظة أرقام 8 لسنة 1982، 70 لسنة 1984، 156 لسنة 1995 بشأن تطبيق قانون النظافة على القرى التى بها مقار الوحدات المحلية بدائرة المحافظة؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بتاريخ 15/ 7/ 1996 (ملف رقم 37/ 2/ 315) بشأن عدم جواز فرض رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 المنوه عنه فى القرى التى لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بذات الشأن؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - تلغى قرارات المحافظة أرقام 8 لسنة 1972، 70 لسنة 1984، 156 لسنة 1995 الصادرة بتطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على القرى التى بها وحدات محلية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، والعمل به بعد نشره.
صدر فى 26/ 10/ 1996