الوقائع المصرية - العدد 282 فى 11/ 12/ 1996

وزارة الكهرباء والطاقة
قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 783 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974
بشأن منشآت قطاع الكهرباء

وزير الكهرباء والطاقة
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء؛
وعلى موافقة وزير الإدارة المحلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون منشآت قطاع الكهرباء الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 11/ 1996