الوقائع المصرية - العدد 118 - فى 30/ 5/ 1996

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 178 لسنة 1996

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 277، 633 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 1996 بإخضاع اللحوم أطرافها الصالحة للأكل وكذا الألبان الواردة للمصانع لرقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 9 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها النص التالى:
يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 8 بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة فى الباب الخامس من هذه اللائحة ويسرى هذا الحكم على السلع التى يجرى الإفراج عنها برسم الأسواق الحرة، ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصى ومستلزمات إنتاج المواد غير الغذائية التى تستوردها المصانع باسمها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية على أن يقدم المصنع المستورد إقرارا وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) بهذه اللائحة.
وتحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
تحريرا فى 18/ 5/ 1996