الوقائع المصرية - العدد 123 - فى 5/ 6/ 1996

وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى
قرار وزارى رقم 360 لسنة 1996

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (169) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه النص التالى:
يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:
1 - جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذى يدير نشاطه.
2 - استخدام أموال الصندوق فى تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفلاس.
3 - الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها.
4 - أن تكون له مصلحة من أية نوع مع الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذى يديره.
5 - أن يشترى المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التى يدير نشاطها.
6 - أن يقترض من الغير، ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفى الحدود المقررة بالعقد.
7 - أن يشترى أسهما غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر وذلك فيما عدا أسهم شركات قطاع الأعمال العام، وأن يشترى أوراقا مالية غير مقيدة فى بورصة بالخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج.
8 - استثمار أموال الصندوق فى وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.
9 - إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو حجب معلومات أو بيانات هامة.
10 - إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 5/ 1996