الوقائع المصرية - العدد 126 (تابع) - فى 9/ 6/ 1996

وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى
قرار وزارى رقم 362 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف
والرقابة على التأمين فى مصر

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف على التأمين فى مصر الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 المرفقة.

(المادة الثانية)

تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة بقرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى.

(المادة الثالثة)

فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد:
بالقانون: قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995
بالوزير: وزير الاقتصاد والتعاون الدولى.
بالهيئة: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وذلك أينما وردت فى اللائحة المرفقة.

(المادة الرابعة)

يلغى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 5/ 1996