الوقائع المصرية - العدد 123 - فى 5/ 6/ 1996
وزارة الزراعة
قرار وزارى رقم 1057 لسنة 1995
بشأن تعديل المادة (42) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 143 لسنة 1981
فى شأن الأراضى الصحراوية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة
1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 بشأن بعض حالات الاعتداد بالملكية؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى
شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الرابع لعام 1995 بتاريخ 29/ 7/ 1995 بند 11/
4/ 1995؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة
1981 بشأن الأراضى الصحراوية النص الآتى:
"تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضى الصحراوية والمنشآت الداخلة فى الأراضى
الصحراوية والواجبة الشهر وكذا المحررات الخاصة بالاعتداد بالملكية التى تصدرها الهيئة
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وكذلك محررات الاعتداد
بالملكية التى تصدرها الهيئة والمحافظات الصحراوية المختصة والواقعة داخل مسافة الكيلو
مترين من حد كردونات المدن والقرى للمحافظات الصحراوية وذلك بالتطبيق لأحكام قرار السيد/
رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 بشأن بعض حالات الاعتداد بالملكية فى محافظات الوادى
الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وبعض المناطق بالصحراء الغربية فى مكتب
الشهر العقارى المختص وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 96
لسنة 1995 ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار وتسلم صور
تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 20/ 12/ 1995