الوقائع المصرية فى 2 يناير سنة 1995 - العدد 2 تابع "أ"

وزارة المالية
قرار رقم 1 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 208 لسنة 1994
بفرض ضريبة
على أجور ومرتبات
العاملين المصريين فى الخارج

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج؛
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 208 لسنة 1994 المشار إليه بأحكام اللائحة المرافقة، ويشار إليه كلما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة بكلمة "القانون".

(المادة الثانية)

تتولى مصلحة الضرائب الإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم 208 لسنة 1994 المشار إليه، واللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة تنفيذا لأحكامه، ولها فى سبيل ذلك إعداد النماذج وإصدار التعليمات اللازمة فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

تحسب الضريبة على الأجور والمرتبات التى يتقاضاها العاملون المصريون الخاضعون لأحكام القانون رقم 208 لسنة 1994 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل به فى 19/ 6/ 1994 طبقا لأحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الرابعة)

لا تخضع الأجور والمرتبات وما فى حكمها المنصوص عليها فى القانون رقم 208 لسنة 1994 المشار إليه للضريبة الموحدة المفروضة بالقانون رقم 87 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1981

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 1/ 1/ 1995