الوقائع المصرية فى 14 يناير سنة 1995 - العدد 12

محافظة الاسماعيلية
قرار رقم 807 لسنة 1994

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بجلسته المنعقدة فى 11/ 7/ 1994 على تطبيق أحكام قانون النظافة على القرية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(مادة أولى)

تسرى أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته على قرية المحسمة القديمة وينشأ بالقرية صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة الموارد المحددة بالقانون المنظم والمشار إليه بعاليه.

(مادة ثانية)

على الوحدة المحلية لقرية المحسمة عمل لائحة مالية منظمة للمشروع وتعرض علينا لاعتمادها بعد مراجعتها ماليا وقانونيا.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ولا يكون نافذا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 22/ 8/ 1994