الوقائع المصرية فى 28 فبراير سنة 1995 - العدد 51 "تابع"

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 338 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر
بالقانون رقم 4 لسنة 1994

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة، بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه على المنشآت التى ترغب فى مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلى جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة على نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، على أن يشتمل الطلب على مبررات المد وما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة.
وعلى جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة، ومدى جدية المنشأة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، وأن يرفع بذلك تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات إلى الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه على مجلس الوزراء.
ويجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض، ويتحمل طالب المد فى هذه الحالة بالتكاليف التى يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1415 هـ
                الموافق 18 فبراير سنة 1995 م