الوقائع المصرية فى 7 مارس 1995 - العدد 54

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 373 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989؛
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتى:
"تؤدى المشروعات مقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع نصف فى الألف من التكاليف الاستثمارية وذلك طبقا لآخر تعديل لهذه التكاليف.
وتؤدى فروع الشركات الأجنبية فى مصر هذا المقابل من إجمالى قيمة عقود العمليات التى تنفذها داخل الجمهورية وفقا لآخر تعديل.
وتحصل الهيئة مقابل الخدمات السنوى فى أى من الحالتين بحد أدنى (ثلاثمائة جنيه) وبحد أقصى (ثلاثة آلاف جنيه) أو ما يعادلها بالعملات الحرة وفقا لأعلى سعر صرف معلن تاريخ الاستحقاق.
ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية منها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شعبان سنة 1415 هـ
                (الموافق 31 يناير سنة 1995 م).