الوقائع المصرية فى 9 مارس سنة 1995 - العدد 56

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 192 لسنة 1994
بتعديل المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى
بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها
وتعميرها الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980
وعلى القرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها.
وعلى القرار الوزارى رقم 927 لسنة 1994 بأن تكون الادارة المركزية للخدمات الاجتماعية والبيئية والتعاونية بديوان عام وزارة استصلاح الأراضى هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية المشار إليها.
وعلى ما عرضه رئيس الادارة المركزية للخدمات الاجتماعية والبيئية والتعاونية بوزارة استصلاح الأراضى.

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 المشار إليه النص الآتى:
يودع فائض التصفية المتبقى بعد سداد الديون وإجراء التوزيع المقرر فى حساب خاص بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى تجمع فيه فرائض تصفيات الجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المنقضية بالحل، ويكون حق السحب والايداع وإدارة الحساب للجهة الادارية المختصة، ويكون استخدام أموال هذا الحساب فى الأغراض الآتية:
1 - مواجهة تكاليف أعمال تصفية الجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المنقضية بالحل فى حالة عدم كفاية أموال هذه الجمعيات لتغطية تلك التكاليف.
2 - دعم المراكز المالية الضعيفة أو المتعثرة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى لأسباب خارجة عن إرادتها أو التى تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة لكوارث طبيعية وذلك سواء فى منطقة عمل الجمعية المنقضية أو فى غير هذه المنطقة.
وفى جميع الأحوال يتم الصرف باعتماد الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 19/ 2/ 1994