وزارة النقل البحرى
قرار رقم 4 لسنة 1995 (نقل بحرى)
صادر فى 14/ 2/ 1995
فى شأن منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت
بميناء الأدبية من الرسوم المقررة بالقانون رقم (24) لسنة 1983

وزير النقل والمواصلات
بعد الاطلاع على قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 بتعديل أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 1990 "نقل بحرى" فى شأن منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى الرسوم المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 12/ 10, 17/ 12/ 1994؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخفض رسوم الإرشاد والموانى والمنائر والرسو والمكوث المحدد بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بميناء الأدبية لسفن الحاويات والعبارات الناقلة لحاويات الترانزيت بنسب التخفيض الآتية:
من 20 حاوية وحتى 50 حاوية (20%).
من 51 حاوية وحتى 100 حاوية (35%).
من 101 حاوية وحتى 150 حاوية (45%).
أكثر من 150 حاوية (50%).

(المادة الثانية)

تمنح السفن التى تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين الموانى المصرية تخفيضات بنسبة 75% من رسوم الإرشاد والموانى والمنائر والرسوم والمكوث.

(المادة الثالثة)

يحتسب عدد الحاويات الترانزيت المحدد على أساسها نسبة التخفيض بمراعاة أنها تشمل مجموع عدد الحاويات الترانزيت الواردة والصادرة على السفينة فى الرحلة الواحدة.

(المادة الرابعة)

تقوم الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بمنح هذه التخفيضات بناء على شهادة معتمدة بياناتها من التوكيل الملاحى المختص وأن يرفق بها صورة من مانيفستو السفينة الوارد والصادر بالنسبة للحاويات الترانزيت، وذلك لحين إنشاء محطة حاويات بالأدبية.

(المادة الخامسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة السادسة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.