الوقائع المصرية - العدد 117 فى 28/ 5/ 1995

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 266 لسنة 1995
فى شأن تعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف البنك الوطنى العمانى المحدود إلى المصارف المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الأجنبى الوارد ذكرها بالمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون النقد المشار إليه أعلاه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 21/ 5/ 1995