الوقائع المصرية - العدد 104 فى 8/ 5/ 1995

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التى يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يتولى المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994
ويراعى فى إدراج اسم المحكم فى القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التى تكون موضوعاً للتحكيم.
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها فى هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها.

(المادة الثالثة)

يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين، مصحوباً ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته.
وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل.
وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط.

(المادة الرابعة)

على كل من يدرج اسمه فى قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التى تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994

(المادة الخامسة)

فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب.
ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله
ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقع اعتراض على ترشيحه من المحكمين.

(المادة السادسة)

يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم، على المجلس المختص بحسب الحال.
وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك.

(المادة السابعة)

على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
تحريرا فى 26/ 4/ 1995