الوقائع المصرية العدد 149 فى 5/ 7/ 1995

وزارة الداخلية
قرار رقم 6443 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 284 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
مادة 284 - يجوز الترخيص لذوى العاهات برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة بخارية بثلاث عجلات أو أكثر وبرخصة قيادة درجة ثالثة.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص، ويشترط فى طالب الترخيص ما يأتى:
( أ ) ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية للرخصة الخاصة والدراجة البخارية.
(ب) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية لرخصة القيادة الدرجة الثالثة.
(جـ) أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبى المختص لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة قيادة خاصة أو رخصة قيادة درجة ثالثة، على أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة بخارية بثلاث عجلات أو أكثر. ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 254 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر العاهة بعد وجود التصميم المناسب بالمركبة على القدرة على القيادة.
(د) أن يجتاز بنجاح اختبارا فنيا فى:
1 - قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفنى والتى تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة 158 من هذه اللائحة.
2 - قواعد المرور وآدابه.
ولا يجوز للمرخص له قيادة سيارة أخرى غير تلك المبينة فى البند السابق، ويؤشر بالرخصة بالمداد الأحمر بما يفيد ذلك.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 8/ 5/ 1995