الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 183 هـ
الأربعاء 21 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 5 مايو سنة 2010 م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
قرار قيد رقم 583 لسنة 2010
بتاريخ 30/ 3/ 2010

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 30/ 3/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير إدارة التسجيل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد الجمعية العربية لعلم السموم الجنائى والسريرى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (583) بتاريخ 30/ 3/ 2010

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
عزيزة يوسف مصطفى

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: الخدمات الثقافية والعلمية.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
نظام الإدارة: تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 2002