الوقائع المصرية فى 26 فبراير سنة 1995 - العدد 49

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 339 لسنة 1995
باعتبار بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون
رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعد كل محافظتى أسيوط وسوهاج منطقة نائية فى حكم القانون رقم (1) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1415 هـ
                الموافق 18 فبراير سنة 1995 م.