الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1995 - العدد 50

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
قرار رقم 14900 لسنة 1995
فى شأن تنفيذ بعض أحكام قانون الرى والصرف
المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1994

وزير الأشغال العامة والموارد المائية:
بعد الاطلاع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف الصادرة بقرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الفصل الأول
فى تطهير المساقى والمصارف الخصوصية

مادة 1 - ينشأ سجل لتطهير المساقى والمصارف على مستوى هندسة رى المركز يدون فيه المساقى والمصارف الخصوصية التى يعترض سير المياه بها عوائق, أو التى تكون بحاجة للصيانة أو ترميم جسورها, وانشاء جسور لها، ويشمل القيد بيان المنتفعين بالمساقى والمصارف الخصوصية وحيازتهم. ويدون بهذا السجل الشكاوى الواردة بخصوص المسائل سالفة الذكر، ويشمل القيد تاريخ ورود الشكوى واسم الشاكى وموضوع الشكوى، وتخصص بالسجل خانة لبيان الاجراءات التى اتخذت بشأن الشكوى.
مادة 2 - يتولى مهندس رى المركز بحث الشكاوى المقدمة وفقا للمادة السابقة واجراء المعاينات اللازمة والعمل على ازالة أسباب الشكوى بمعرفة الحائزين، ويحرر محضرا بموضوع الشكوى وما اتخذ فيها من اجراءات وتخطر الجمعية التعاونية الزراعية وجهة الادارة بصورة من المحضر للصقه بلوحة الاعلانات.
واذا لم يتم التطهير أو الصيانة أو الترميم بمعرفة الحائزين خلال أسبوع فعلى مهندس رى المركز تقديم تقرير بشأن الشكوى لمفتش رى الاقليم المختص خلال الأسبوع التالى.
ولمفتش الرى خلال أسبوع من رفع الأمر اليه تقديم تقرير لمدير عام الرى بموضوع الشكوى ورأيه فيها وذلك كله مع عدم الاخلال بالحالات العاجلة التى يلزم أن يتم فيها التطهير أو الصيانة أو الترميم على وجه السرعة.
مادة 3 - يتولى مدير عام الرى خلال أسبوع على الأكثر من عرض الأمر عليه وفقا للمادة السابقة اخطار رجال الادارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقة أو المصرف أو ازالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو اعادة انشاء الجسور فى موعد يحدده لهم على أن يتضمن الاخطار أنه فى حالة اجراء التطهير ستتولى الادارة العامة للرى اجراءه على نفقتهم.
وعلى الجهة الادارية تعليق قرار مدير عام الرى فى اللوحة الخاصة بالاعلانات.
وفى حالة عدم استجابة كل أو بعض الحائزين لتنفيذ الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد تتولى الادارة العامة للرى تنفيذ أعمال التطهير أو الصيانة أو الترميم على نفقة الحائزين.
مادة 4 - يتم تمويل أعمال التطهير والصيانة من صندوق وصيانة المساقى بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
مادة 5 - تعد الادارة العامة للرى كشوفا بالحسابات الختامية لاجمالى تكاليف أعمال التطهير والصيانة التى يتم تنفيذها, وتتضمن التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير أو الصيانة مضافا اليها المصروفات الادارية بنسبة 100% من تكاليف أعمال التطهير أو الصيانة.
وترسل كشوف الحسابات المذكورة الى مأموريات الضرائب العقارية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها.
وعلى مأموريات الضرائب العقارية توريد المبالغ المحصلة من الحائزين الى صندوق تطوير وصيانة المساقى بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية وذلك خلال شهر من تاريخ التحصيل.

الفصل الثانى
فى رى الأراضى الجديدة

مادة 6 - تعتبر أرضا جديدة فى تطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون الرى والصرف المشار اليه كل أرض لم يسبق الترخيص لها من مجارى مياه النيل أو من المياه الجوفية أو من مياه الصرف الزراعى أو الصحى أو المياه المخلوطة بأى منها وسواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى أو الدلتا أو فى أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية ومتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة التى تقررها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
مادة 7 - لا يجوز الترخيص برى الأرض الجديدة الا باتباع طرق الرى المتطور ومنها الرى بالرش والرى بالتنقيط, أو بأى أسلوب آخر للرى تقره وزارة الأشغال العامة فى ضوء طبيعة التربة والدورة الزراعية المقترحة.
مادة 8 - يلتزم المرخص له باتباع أسلوب الرى المتطور الذى يحدد له فى الترخيص ويعتبر الترخيص لاغيا اذا خالف المرخص له طريقة الرى المرخص له بها ولم يقم بازالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 9 - يقدم طلب الترخيص برى الأرض الجديدة الى الادارة العامة للرى المختصة على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
( أ ) اسم طالب الترخيص وصفته ومحل اقامته.
(ب) سند مقدم الطلب فى حيازته للأرض موضوع طلب الترخيص.
(جـ) مساحة الأرض المطلوب ريها وموقعها على خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب, وموقع عليها من مهندس نقابى.
(د) تصنيف كامل للتربة من جهة متخصصة.
(هـ) مصدر المياه المقترح للرى.
(و) طريقة الرى المتطور المقترحة.
(ز) الدولة الزراعية المقترحة.
مادة 10 - تتولى الادارة العامة للرى المختصة فحص طلب الترخيص ومستنداته, ويجب على الادارة أن تصدر قرارها فى الطلب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات كاملة واخطار الطالب بذلك.
وعلى الادارة فى حالة موافقتها على الترخيص بالرى أن تحدد فى الترخيص طريقة الرى الواجب اتباعها.
مادة 11 - على المرخص له قبل تسلمه الترخيص بالرى أن يقدم تعهدا كتابيا متضمنا علمه بكافة مستلزمات طريقة الرى المقررة بالترخيص وأسلوب تنفيذها, وبالدورة الزراعية المقترحة وبالتزامه بتنفيذ شبكات الرى المتطورة داخل الأرض المرخص بها وذلك خلال المدة التى يحددها فى تعهده ووفقا للمواصفات الفنية وكذلك بالتزامه بتشغيلها وصيانتها واصلاح ما يلحقها من أعطال.
مادة 12 - على الادارة العامة للرى أن تسلم الترخيص للمرخص له خلال أسبوع من تاريخ تقديم التعهد المشار اليه فى المادة السابقة, وعلى المرخص له اخطار الادارة العامة للرى بتنفيذه لشبكة الرى المتطور المرخص له بها، وطلب معاينتها تمهيدا لتوصيلها بمصدر الرى المقرر.
وعلى مهندس الرى المختص معاينة شبكة الرى المنفذة خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بذلك واعتماد تنفيذ هذه الشبكة فى حالة ثبوت السلامة الظاهرية لها وذلك دون اخلال بمسئولية المرخص له عن كفاءة تشغيلها وما يكون بها من عيوب خفيفة.
مادة 13 - اذا أخل المرخص له فى تنفيذ شبكة الرى المتطور وفقا لشروط الترخيص، أو أخل باجراء الصيانة اللازمة أو الاحلال أو خالف أسلوب الرى المقرر بالترخيص يقوم مهندس الرى المختص بعمل محضر باثبات أوجه المخالفة.
ويخطر المخالف خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة لازالة أسبابها والالتزام بشروط الترخيص بمعرفته خلال شهر على الأكثر من تاريخ اخطاره.
وللادارة العامة للرى مد المهلة المشار اليها فى الفقرة السابقة بناء على ما يقدمه المرخص له من أسباب مبررة.
مادة 14 - اذا لم يقم المرخص له بتنفيذ شبكة الرى المتطورة فى المدة التى حددها بتعهده وفقا لنص المادة (11) جاز للادارة العامة للرى مد هذه المدة بناء على ما يقدمه المرخص من أسباب تبرر عدم تنفيذ الشبكة فى موعده.
وفى حالة انتهاء المدة الممنوحة للمرخص له - أصلا وامتدادا - دون تنفيذ الشبكة تقوم الادارة العامة للرى بعمل محضر اثبات حالة يتضمن وجه المخالفة وما تم فيها من اجراءات. وفى هذه الحالة تتولى الادارة تنفيذ الشبكة على نفقة المالك أو الحائز بحسب الأحوال.
مادة 15 - للادارة العامة للرى أو للمشروعات أو للتطوير المختصة عمل المعاينات والمباحث الخاصة بتنفيذ شبكات الرى المطلوبة وذلك بعد الاطلاع على كافة أوراق الترخيص، ولها تقديم مقايسة ابتدائية للتكاليف اللازمة لتنفيذ شبكات الرى المطلوبة شاملة كافة المصروفات والتكاليف مضافا اليها 10% مصاريف ادارية.
ويخطر المرخص له بصورة من مقايسة التكاليف الابتدائية خلال أسبوع من اعدادها.
مادة 16 - تعد الادارة المختصة - بعد انتهاء تنفيذ شبكة الرى المتطورة - بيانا بما يخص الفدان الواحد من التكاليف النهائية لانشاء شبكة الرى المتطورة بكافة مشتملاتها.
ويتم أداء جميع التكاليف لتنفيذ شبكة الرى المتطورة اما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لا تجاوز عشرين سنة، وتتولى الادارة العامة للرى تحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط فى ضوء المبالغ المطالب بها.
ويتحمل حائز الأرض مالكا كان أو منتفعا أو مستأجرا بقيمة القسط السنوى من تلك التكاليف. ويتحملها الحائز والمالك معا اذا كان استغلال الأرض بطريق الزراعة.
مادة 17 - يعرض كشف بنصيب كل منتفع من التكاليف المشار اليها بمقر الجمعيات التعاونية الزراعية ومقر العمد والمشايخ ولوحة اعلانات المركز ونقطة الشرطة التابع لها الزمام وبمقر اتحادات مستخدمى المياه وذلك لمدة أسبوعين على الأقل. ويسبق هذا العرض اعلان من موعده ومكانه فى الوقائع المصرية.
مادة 18 - لذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات والا أصبح تقديرها نهائيا، وتقدم المعارضة الى الادارة العامة المختصة وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مدير عام الادارة المختصة أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والمساحة والجمعية التعاونية الزراعية وأحد مهندسى الرى وممثل عن اتحاد مستخدمى المياه فى حالة وجوده.
مادة 19 - تقوم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بارسال بيان الى الجهات المختصة بتحصيل ضريبة الأطيان يتضمن المساحات والأحواض التى تشملها شبكات الرى المتطور التى قامت الوزارة بتنفيذها وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان. ويتم تحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان وتورد لحساب صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى.
مادة 20 - يلتزم حائز الأرض بصيانة شبكات الرى المتطور المرخص بها واصلاح ما يلحقها من أعطال ويخطر الحائز بتنفيذ الصيانة فى المدة التى يحددها له مهندس الرى المختص، فاذا تخلف عن اتمام الصيانة ولم يطلب مهلة جديدة لتنفيذ الالتزام بالصيانة يكون للادارة العامة للرى أو المشروعات أو التطوير تنفيذ الصيانة والاصلاح المطلوب ويتحمل حائز الأرض بالتكاليف الفعلية للصيانة أو الاصلاح مضافا اليها 10% مصاريف ادارية ويلتزم حائز الأرض بأداء التكاليف المطلوبة دفعة واحدة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الحائز بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 21 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية تنفيذ شبكات الرى المتطورة فى الأراضى التى أعدتها الدولة للاستزراع ونفذت لها البنية القومية، وذلك فى حالة عجز المالك أو الحائز عن تنفيذ هذه الشبكات وما يترتب عليه من عدم استزراع هذه الأراضى بعد انشاء البنية القومية لها.
ويتم تنفيذ شبكات الرى أو الصرف الداخلية أو كليهما معا بناء على طلب يقدم الى الادارة المختصة من الجمعية التعاونية الزراعية أو المالك أو الحائز للادارة المختصة بعد تقديم اقرار كتابى بطريقة السداد التى يتفق عليها من حيث عدد الأقساط وقيمة كل منها وقيمة الدفعة المقدمة بحيث لا تقل عن 20% من التكاليف المبدئية لتنفيذ شبكات الرى والصرف الداخلية.
وفى حالة عدم التزام المالك أو الحائز أو الجمعية بالتقدم بالطلب والاقرار المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، يكون لادارة الرى المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ المالك أو الحائز أو الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أن تخطر الجهة التى أصدرت قرار التخصيص لهذه الأراضى للنظر فى الغاء تخصيصها والتصرف فيها بما يحقق الهدف من التخصيص والاستفادة بالبنية القومية التى تم تنفيذها من الأراضى الجديدة.