الوقائع المصرية - العدد 195 فى 30/ 8/ 1995

وزارة الصحة
قرار رقم 301 لسنة 1995

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 268 لسنة 1975 بمسئوليات وزارة الصحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى ما قررته اللجنة العليا للمياه بتاريخ 12/ 7/ 1995؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور/ وكيل الوزارة للشئون الوقائية؛

قـرر:

مادة 1 - تكون المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث طبقا للمرفق رقم (1) تطبيقا للفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 1978
مادة 2 - تكون طرق أخذ عينات المياه للفحص طبقا للمرفق رقم (2) تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 1978
مادة 3 - تلتزم الهيئات المنتجة للمياه بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره بالنسبة للإنشاءات الجديدة وتعطى مهلة قدرها عامان من تاريخ صدور هذا القرار لتعديل أوضاعها.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 8/ 1995